الرجوع للصفحة الرئيسية

تصميم و إخراج الأستاذ بوطاس الحاسن - منظمة المحامين قسنطينة - ماي 2025

قانون حماية الاشخاص المسنين

القانون رقم 12 - 10 مؤرخ في 23 محرم عام 1432  الموافق 29 ديسمبر سنة 2010

الفصل الاول أحكام عامة

المادة الاولى : يهدف هذا القانون إلى تحديد القواعد والمباديء الرامية إلى دعم حماية الأشخاص المسنين وصون كرامتهم في إطار التضامن الوطني والعائلي والتضامن بين الأجيال .

المادة 2: تطبق أحكام هذا القانون على كل شخص مسن يبلغ من العمر خمسا وستين (65) سنة فما فوق .

وتهدف ، لا سيما إلى ضمان التكفل بالأشخاص المسنين المحرومين و /أو دون روابط أسرية ، الموجودين في وضع صعب أو هشاشة اجتماعية وتوفير ظروف معيشة تليق بحالتهم البدنية والنفسية .

المادة 3: تشكل حماية الأشخاص المسنين وصون كرامتهم التزاما وطنيا .

تضطلع بهذا الالتزام بالدرجة الأولى الأسرة ، لا سيما منها الفروع ، والدولة والجماعات المحلية والحركة الجمعوية ذات الطابع الاجتماعي والإنساني ، وكذا كل شخص خاضع للقانون العام أو الخاص من شأنه المساهمة في مجال حماية الأشخاص المسنين والتكفل بهم .

الفصل الثاني دور الاسرة وواجباتها تجتجاه الاشخاص المسنين 

المادة 4: للشخص المسن الحق في العيش بصفة طبيعية محاطا بأفراد أسرته مهما كانت حالته البدنية أو النفسية أو الاجتماعية .

ويجب على الأسرة ، لا سيما الفروع أن تحافظ على التلاحم الأسري وأن تضمن التكفل سنيها وحمايتهم وتلبية حاجياتهم .

المادة 5: تتلقى الأسر المحرومة و /أو في حالة هشة إعانة من الدولة والجماعات المحلية ، وكذا المؤسسات والهيئات المتخصصة المعنية التي تتخذ في إطار اختصاصاتها التدابير المناسبة لمساعدة هذه الأسر للقيام بواجب التكفل بأشخاصها المسنين وتشجيع إدماجهم في وسطهم الأسري والاجتماعي وفقا لقيمنا الوطنية والإسلامية والاجتماعية .

المادة 6: يجب على الأشخاص المتكفلين بالأشخاص المسنين ، الذين يتوفرون على إمكانيات كافية للقيام بذلك ، أن يضمنوا التكفل بأصولهم وحمايتهم باحترام وتفان وتقدير ، لا سيما عندما يوجدون في حالة مزرية بسبب سنهم أو حالتهم البدنية و /أو النفسية .

المادة 7: يستفيد الفروع الذين يتكفلون بأشخاص مسنين والذين لا يتوفرون على إمكانيات مادية ومالية كافية للتكفل بأصولهم ، من إعانة الدولة .

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم .

الفصل الثالث  حماية الاشخاص المسنين 

المادة 8:  تهدف حماية الأشخاص المسنين إلى دعم إبقاء الشخص المسن في وسطه العائلي وتعزيز علاقاته الأسرية والسهر على راحته وصون كرامته.

المادة 9: تسهر الدولة على الحفاظ على كرامة الأشخاص المسنين ، وواجب احترامهم في كل الحالات وفي كل الظروف ، لا سيما واجب الإعانة والمساعدة وحماية حقوقهم .

المادة 10: تلتزم الدولة بمساعدة الأشخاص المسنين ، لا سيما محاربة كل أشكال التخلي والعنف وسوء المعاملة والاعتداء والتهميش والإقصاء من الوسط الأسري والاجتماعي .

المادة 11:  ضمانا لحماية الأشخاص المسنين ، يحق لكل شخص طبيعي أو معنوي تبليغ السلطات اﻟﻤﺨتصة بكل حالة سوء معاملة أو إهمال في حق الشخص المسن .

المادة 12:  يتم اللجوء إلى الوساطة العائلية والاجتماعية عن طريق المصالح الاجتماعية اﻟﻤﺨتصة لإبقاء الشخص المسن في وسطه العائلي .

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم .

المادة 13:  ترمي حماية الأشخاص المسنين إلى تعزيز الإدماج الأسري والاجتماعي ، وتهدف لا سيما إلى مايأتي : 

 - تصور ووضع استراتيجية وسياسة وطنية لحماية الأشخاص المسنين وضمان تنفيذ البرامج والنشاطات المرتبطة بها ، 

 - محاربة كل أشكال اقتلاع الأشخاص المسنين من وسطهم الأسري والاجتماعي اﻟﻤﺨالف لقيمنا الوطنية والاجتماعية والحضارية ، 

 - ضمان ظروف معيشية لائقة للأشخاص المسنين ذوي قصور في قدراتهم الذهنية والبدنية ، يحد من استقلاليتهم ويزيد في عزلتهم ، 

 - ضمان تكفل طبي واجتماعي ووضع جهاز للمساعدة ملائم بالمنزل ، 

 - تنظيم التكفل بالأشخاص المسنين على مستوى مؤسسات وهياكل استقبال مكيفة ، عند الاقتضاء ، 

 - ضمان حد أدنى من الموارد يسمح للأشخاص المسنين بتلبية احتياجاتهم وتذليل الصعوبات المادية التي يواجهونها ، 

 - القيام بنشاطات الإعلام والاتصال والتحسيس حول الجوانب المتعلقة بحماية الأشخاص المسنين ،

 - تشجيع التكوين والدراسات والأبحاث في مجالات حماية الأشخاص المسنين والتكفل بهم ، 

 - تشجيع الحركة الجمعوية ذات الطابع الاجتماعي والإنساني الناشطة في مجالات حماية الأشخاص المسنين.

المادة 14: للأشخاص المسنين الحق في الاستفادة من مجانية العلاج في المؤسسات الصحية العمومية . 

تضع الدولة جهاز وقاية من الأمراض والحوادث التي يمكن أن تصيب الأشخاص المسنين ، وتشجع إحداث هياكل الصحة الخاصة بطب الشيخوخة على مستوى الهياكل الاستشفائية المعنية .

وتضع ، فضلا عن ذلك ، جهاز يقظة من شأنه حماية الأشخاص المسنين ، لا سيما الأشخاص الذين يعيشون وحدهم من مختلف اﻟﻤﺨاطر المترتبة عن الظروف المناخية والأخطار الناجمة عن الوحدة والعزلة .

المادة 15: يستفيد الأشخاص المسنون المحرومون ، أو في وضع صعب أو في وضعية اجتماعية هشة من مجانية النقل البري ، والجوي ، والبحري ، والنقل بالسكك الحديدية ، أو من تخفيض في تسعيراته .

كما يستفيد من نفس هذه التدابير مرافق واحد للشخص المسن قصد العلاج .

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم .

المادة 16: يستفيد الأشخاص المسنون من الأولوية في المؤسسات والأماكن التي تضمن خدمة عمومية .

ويستفيدون كذلك من الأولوية في المقاعد المتواجدة في الصفوف الأولى بالأماكن و لقاعات التي تجرى فيها النشاطات والتظاهرات الثقافية والرياضية والترفيهية .

ويستفيدون ، فضلا عن ذلك ، من الأولوية في المقاعد الأولى للنقل العمومي .

المادة 17: يجب على الدولة أن تضمن للأشخاص المسنين حق الوصول إلى المعلومات في الميادين ذات الصلة بحقوقهم واحتياجاتهم ، لا سيما التدابير المتخذة لصالح الأشخاص المسنين المحرومين ، أو في وضع صعب ، أو في وضعية اجتماعية هشة ، عبر وسائط الإعلام والاتصال .

المادة 18: تشجع الدولة تطوير وترقية النشاطات والبرامج الرامية إلى رفاهية الأشخاص المسنين ، لا سيما النشاطات الثقافية والرياضية ، والتربوية والدينية ونشاطات الاستجمام والترفيه .

المادة 19: يجب تشجيع مشاركة الأشخاص المسنين ذوي الخبرة والكفاءة في شتى النشاطات المفيدة للمجتمع ، لا سيما النشاطات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية يجب دعم إنشاء فضاءات التبادل وتطوير النشاطات الجماعية ، لا سيما بالنسبة للأشخاص المسنين الذين يعيشون وحدهم و /أو المتواجدين في مناطق معزولة .

الفصل الرابع إعانة للاشخاص المسنين في وضعية تبعية

المادة 20: يقصد بالشخص المسن في وضعية تبعية ، فهوم هذا القانون ، كل شخص مسن يحتاج لمساعدة الغير ، للقيام بأعمال الحياة اليومية الأساسية ، أو يحتاج إلى مراقبة منتظمة .

المادة 21: يستفيد الأشخاص المسنون في وضعية تبعية ، المحرومون من تكفل خاص ، لا سيما في مجال العلاج واقتناء التجهيزات الخاصة والأجهزة ، وعند الاقتضاء ، من مرافقة مناسبة .

تعاين المصالح المكلفة بالنشاط الاجتماعي اﻟﻤﺨتصة إقليميا وضعية تبعية الشخص المسن .

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم .

المادة 22: تسهر الدولة على توفير المؤسسات وهياكل الاستقبال ، والمستخدمين والوسائل الضرورية للتكفل بالأشخاص المسنين في وضعية تبعية .

الفصل الخامس الاعانة الاجتماعية للاشخاص المسنين 

المادة 23: تعمل الدولة على إبقاء الأشخاص المسنين في وسطهم الأسري و /أو في مساكنهم من خلال ترتيبات وتدابير تسمح بتوفير تكفل شامل يجمع في آن واحد ، العلاج والتجهيزات الخاصة والإعانة بالمنزل ،  والمساعدة المنزلية ، والخدمات الضرورية التي من شأنها تلبية حاجياتهم ، ولهم الحق في مرافقة ملائمة لحالتهم البدنية والنفسية .

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم .

المادة 24: يحق لكل شخص مسن في وضع صعب و /أو بدون روابط أسرية وذي موارد غير كافية ، أن يستفيد من إعانة اجتماعية و /أو منحة مالية لا تقل عن ثلثي (3/2) الأجر الوطني الأدنى المضمون .

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم 

المادة 25: يمكن وضع الأشخاص المسنين في وضع صعب و /أو بدون روابط أسرية لدى عائلة استقبال ، أو في مؤسسة متخصصة ، أو هيكل استقبال بالنهار . 

المادة 26: يخصص الوضع في مؤسسات متخصصة أو هيكل استقبال ، لا سيما للأشخاص المسنين المحرومين و /أو بدون روابط أسرية .

لا يمكن قبول الأشخاص المسنين في المؤسسات المتخصصة أو هياكل الاستقبال ، أو إبقائهم فيها إلا في حالة الضرورة أو في غياب حل بديل .

تحدد شروط وضع الأشخاص المسنين ، وكذا مهام وتنظيم وسير المؤسسات المتخصصة وهياكل الاستقبال عن طريق التنظيم .

المادة 27: يمكن عائلات الاستقبال وأشخاص القانون الخاص الاستفادة ، مقابل التكفل بالأشخاص المسنين المحرومين و /أو بدون روابط أسرية ، من دعم الدولة في مجال المتابعة الطبية وشبه الطبية النفسية والاجتماعية .

تكون الخدمات ووضع الأشخاص المسنين محل اتفاقيات تبرم بين المصالح المكلفة بالنشاط الاجتماعي اﻟﻤﺨتصة إقليميا ومقدمي الخدمات المعنيين . 

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم .

المادة 28:  تضمن المؤسسات المتخصصة وهياكل الاستقبال بالنهار التي تخضع للقانون العام أو القانون الخاص المذكورة في المادة 25 أعلاه ، التكفل بالأشخاص المسنين وفق برامج نشاطات يحددها الوزير المكلف بالتضامن الوطني .

المادة 29:  يخضع إنشاء المؤسسات وهياكل استقبال الأشخاص المسنين ، وتوسيعها وتحويلها وإلغائها من طرف الأشخاص الخاضعين للقانون الخاص إلى ترخيص مسبق من الوزير المكلف بالتضامن الوطني .

المادة 30:  يلزم الأشخاص المتكفلون بالأشخاص المسنين ذوي دخل كاف بالمساهمة في مصاريف الخدمات المقدمة داخل المؤسسات والهياكل المذكورة في المادة 25 أعلاه .

يلزم كذلك الأشخاص المسنون ذوي دخل كاف ، المستفيدون من الخدمات المقدمة لهم ، داخل المؤسسات وهياكل الاستقبال ، بالمساهمة في مصاريف التكفل بهم ضمن هذه المؤسسات والهياكل تحت طائلة تسديد المبالغ المستحقة .

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم . 

المادة 31: يمكن الجمعيات ذات الطابع الاجتماعي والإنساني المساهمة في حماية الأشخاص المسنين من خلال إعداد برامج ونشاطات ملائمة وتنفيذها ، يصادق عليها مسبقا الوزير المكلف بالتضامن الوطني .

الفصل السادس أحكام جزائية

المادة 32: دون الإخلال بأحكام المادة 12 أعلاه ، يتم اللجوء إلى إجراء الصلح ، لإبقاء الشخص المسن في وسطه العائلي ، طبقا للتشريع المعمول به .

وفي حالة ما إذا تعذر إجراء الصلح ، تطبق أحكام المادة 34 من هذا القانون .

المادة 33:  كل من ترك شخصا مسنا أو عرضه للخطر ، يعاقب حسب الحالات ، بنفس العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات ، لا سيما المادتان  314 و 316 منه .

المادة 34: دون الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في قانون العقوبات ، يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى ثمانية عشر (18) شهرا وبغرامة من 20.000 إلى  200.000 دج كل شخص يخالف أحكام المادتين 6 و 30  (الفقرة الأولى) من هذا القانون .

المادة 35: دون الإخلال بالأحكام الواردة في قانون العقوبات ، يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 50.000 إلى 500.000 دج ، ودون ترخيص مسبق من السلطة اﻟﻤﺨتصة كل من : 

 - أنشأ مؤسسة أو هيكل استقبال الأشخاص المسنين أو أجرى تعديلات عليها أو ألغاها ، 

 - سيّر أو استغل مؤسسة أو هيكل استقبال الأشخاص المسنين،

 - ويعاقب بنفس العقوبة كل من ثبت استغلاله للمسنين أو للهياكل الخاصة بهم ، لأغراض تتنافى مع القيم الحضارية والوطنية ، 

 - ويعاقب بنفس العقوبة ، كل من قام بعرقلة المراقبة الممارسة من الأعوان المؤهلين

المادة 36: يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 50.000 إلى 200.000 دج ، كل شخص ساعد أو سهل ، بأية وسيلة كانت ، الحصول على الأداءات أو الإعانات الاجتماعية المنصوص عليها في هذا القانون لمستفيدين غير شرعيين .

 المادة 37: يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 50.000 إلى 200.000 دج ، كل من تلقى عن طريق الاحتيال ، الخدمات أو الإعانات المذكورة في هذا القانون ، مع استرداد المبالغ المتحصل عليها بصفة غير شرعية .

الفصل السابع  أحكام ختامية

المادة 38:  يرفع تقرير سنوي إلى كل من رئيس الجمهورية والبر لمان ، عن وضعية الأشخاص المسنين ومدى تنفيذ البرامج اﻟﻤﺨصصة لحمايتهم .

المادة 39:  يسجل سنويا بعنوان " الصندوق الخاص بالتضامن الوطني " تخصيصات مالية إضافية للتكفل بحماية الأشخاص المسنين . 

تحدد هذه التخصيصات بموجب قانون المالية 

المادة 40:  تستحدث لدى وزارة التضامن الوطني بطاقة تسمى " بطاقة مسن " يستفيد منها الأشخاص المسنون .

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم .

المادة 41:  يعتمد يوم 27 أبريل من كل سنة يوما وطنيا للشخص المسن .

المادة 42:  ينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّ يمقراطيّة الشّعبيّة .

حرّر بالجزائر في 23 محرم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة .2010 

عبد العزيز بوتفليقة